15 ألف درهم تعويضاً لرجل إمارتي بسبب تصويره في جهة حكومية

  • تاريخ النشر: الخميس، 07 يناير 2021 آخر تحديث: الأحد، 10 يناير 2021
15 ألف درهم تعويضاً لرجل إمارتي بسبب تصويره في جهة حكومية

قضت محكمة الاستئناف في الإمارات، بتغريم رجل مبلغ 15 ألف درهم؛ لاعتدائه على خصوصية شخص بتصويره داخل جهة حكومية دون إذنه، بعدما جاء حكم المحكمة أول درجة بتغريم الرجل 5000 درهم.

وحرك رجل إماراتي دعوى قضائية مدنية ضد آخر التقط له صوره خلال تواجده في جهة حكومية ببلاده دون الحصول على إذن منه، مطالباً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 500 ألف درهم كتعويض عن أضراره المادية والأدبية وبالفائدة بواقع 12% جراء اعتدائه على خصوصيته بتصويره دون إذن مُسبق.

وحسبما أوردت تقارير صحفية إماراتية، فقضت المحكمة في البداية على الرجل المصور بحبسه مع الإيقاف فيما قضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى له 5000 درهم كتعويض أدبي، بينما رفضت الشق الخاص بالتعويض المادي وبالفائدة وألزمت المدعي كمحكوم لصالحه بنسبة 75% من المصروفات.

وهو الحكم الذي لم يكن مُرضياً لمحرك الدعوى لذا طعن عليه أمام محكمة الاستئناف وطلب قبول طعنه شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً له بكامل طلباته بالدعوى المستأنفة، ناعياً على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وعدم الالتفات لما أنفقه خلال مقاضاته لخصمه، ولضآلة مبلغ التعويض المقضي له به، وإلزامه بجزء من المصروفات.

وهو الطعن الذي قابله الشخص ـ المصور ـ بتقديم مذكرة يُشير خلالها إلى رفضه الحكم؛ لكيدية الدعوى المستأنفة بحجة وجود خلاف تجاري سابق بينهما، بالإضافة إلى تقديمه استئنافاً فرعياً على حكم محكمة أول درجة، ناعياً على الحكم مخالفة القانون، والخطأ بتطبيقه لعدم استحقاق المستأنف أصلياً للتعويض؛ حيث لم يصبه ثمة ضرر أو ما ينال من اعتباره بحسبان عدم نشر ما تم التقاطه له من صور أو استخدامها بشكل مسيء، طالباً قبول استئنافه الفرعي شكلاً، وفى الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
 
ومن جانبها أشارت محكمة الاستئناف، حسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم، إلى أن بموجب الحكم الجنائي، فصدرت إساءة من المستأنف فرعياً للمستأنف أصلياً باعتدائه على خصوصيته، فيما التقطه له من صور عبر هاتفه خلال تواجده بجهة حكومية، ما كان مدعاة لمعاقبته جنائياً بالحبس مع الإيقاف بموجب القضاء الجنائي البات.

وفي النهاية صدر حكم المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفض الاستئناف الفرعي من المحكوم قبله وبتعديل الحكم المستأنف بإلغائه جزئياً، فيما قضى به من رفضه القضاء بالتعويض المادي وبالفائدة للمستأنف أصلياً، وما ألزمه كذلك بنسبة 75% من مصروفات الدعوى المستأنفة، والقضاء مجدداً للمستأنف أصلياً بتعويض مادى قدره 10 آلاف درهم، ليصير إجمالي مبلغ تعويضه 15 ألف درهم وبفائدة 5% على إجمالي المبلغ السالف، وبإلزام المستأنف فرعياً بمصروفات الدعوى ومصروفات الاستئنافين الراهنين، وبالتأييد للحكم المستأنف فيما عدا ذلك.