تعليم الإمارات تضع اشتراطات سفر العاملين خلال الفصل الدراسي الثاني

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 06 أبريل 2021
تعليم الإمارات تضع اشتراطات سفر العاملين خلال الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اشتراطات إجراءات السفر الخاصة بالعاملين في الميدان التربوي، خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني.

إجراءات تعليم الإمارات للحد من تفشي جائحة كورونا

وكشفت تعليم الإمارات أن هذه الإجراءات، التي تم تعميمها في بيان رسمي تم توزيعه على المدارس مؤخراً؛ يأتي في إطار التوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

تعليم الإمارات تضع اشتراطات سفر العاملين خلال الفصل الدراسي الثاني
الفئات المسموح لها بالسفر إليها

وذكرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فئات الدول المسموح لها بالسفر سواء كان ذلك للمواطنين أو المقيمين، على النحو التالية:

  • فئة المجموعة «أ»: يمكن سفر المواطنين والمقيمين ضمن هذه الفئة «منخفضة الخطورة» ولا يسمح بالسفر نهائياً للدول ضمن فئة «عالية الخطورة».
  • فئة المجموعة «ب»: يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن هذه المجموعة «متوسطة الخطورة»، في الحالات التالية: «الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية».

وشددت المؤسسة على أنه يجب تجنب السفر إلى الدول التي تشهد فيها ارتفاع وكثافة في حالات الإصابة بالأمراض المعدية أو الأوبئة خلال هذه الفترة؛ حفاظاً على الصحة الشخصية والعامة.

تكلفة السفر إلى الدول الأخرى

وأضاف التعميم الذي تم توزيعه أن جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالسفر خارج الإمارات المطلوبة من المسافر تتم على نفقته الخاصة دون أن تتحمل المؤسسة أي من التكاليف المذكورة «الفحوصات، التسجيل المسبق للسفر».

كما لن تتحمل تعليم الإمارات تكاليف منح المسافر التأمين الصحي الدولي؛ الذي يعد إحدى الاشتراطات اللازمة للسفر خارج الإمارات.

وذكرت المؤسسة أنه في حالة العودة السفر يتكلف الموظف بمصاريف الحجر الصحي في حالة كانت نتيجة فحصه لكورونا إيجابية على نفقته  الخاصة، كذلك عليه الالتزام بمدة الحجر المحددة من قبل الدولة.

الحجر الصحي فور عودة الموظف إلى الإمارات

وأضافت المؤسسة في تعميمها أنه في حال سفر الموظف إلى الخارج في هذه الفترة عليه أن يخضع فور عودته لأرض الدولة لإجراءات الحجر الصحي سواء جاء من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية وفقاً لما تحدده السلطات المختصة.

كما عليه البقاء في محل إقامته في الإمارات حسب ما تحدده السلطات احترازياً ومباشرة العمل عن بعد بالتنسيق مع رئيسه المباشر في العمل، لحين التأكد من سلامته من خلال إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة أو أية إجراءات وقائية أخرى توصي بها السلطات الصحية.
استخراج شهادة خلو من الأمراض

كما شددت تعليم الإمارات في تعميمها على مراجعة السلطات الصحية المعتمدة للموظف المعني من أجل استخراج شهادة خلو من الأمراض وأن يقدم الموظف هذه الشهادة للرئيس المباشر له.

وعلى جميع الموظفين التابعين للمؤسسة بمن فيهم أعضاء الكادر التعليمي والعاملين في المدارس الإفصاح لرؤسائهم المباشرين سبب السفر ومدة الإقامة والوجهة في حال رغبتهم في السفر، مع إرفاق الشهادة الخاصة بالخلو من الأمراض لدى العودة واستيفاء مدة الحجر.

كما نوهت المؤسسة على أنه على الموظفين الإفصاح في حال سفر أحد أفراد أسرهم خارج الإمارات في هذه الفترة ولحين إشعار آخر.

المساءلة القانونية

وذكرت المؤسسة أنه في حال عدم استكمال فترة الحجر الصحي المقررة بأكملها لأي قادم من السفر سيتم منع هذا الشخص من مباشرة عمله في المدارس أو المؤسسة، كما يتوجب عليه استكمال فترة الحجر الصحي وسيتم اعتبار هذه الفترة غير مستكلمة من الحجر كإجازة بدون مرتب أو سيتم خصمها من إجازته السنوية إذا كان لديه رصيد.

واستندت المؤسسة في تعليماتها هذه على التعميم الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم بتاريخ 25 يونيو 2020 بشأن «تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا».

كما سيتحمل الموظف الذي لن يفصح عن فترة سفره وتطبيق الحجر الصحي المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك. وتشمل الإجراءات الاحترازية هذه الموظف الذي قد تلقى جرعتين من اللقاح، وعليه أن يلتزم بمدة الحجر المحددة قبل الإمارات وفق الدولة القادم منها.

كما يخصم من الموظف راتب يوم إلى 5 أيام في حال عدم إخطاره لجهة العمل بمخالطته لمصاب بفيروس كورونا، أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي؛ طبقاً لتوجيهات الجهات الصحية المختصة عند ثبوت مخالطة مصاب.

ويتحمل الموظف التبعيات الإدارية والقانونية كافة الخاصة بسفره إلى الخارج أثناء تفشي الجائحة، حيث يشكل ذلك وقف الراتب أو إنهاء الخدمة بالانقطاع إذا تجاوز بقاؤه خارج الدولة مدة أسبوعين فأكثر دون وجود قوة قاهرة أو مبرر كاف.

وعلى الرئيس المباشر للموظف إبلاغ إدارة شؤون الموظفين بأسماء الموظفين العائدين من الخارج مع تحديد الوجهة والمدة أيضاً، كما أنه على الموظف متابعة تحديث للقوائم الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر إليها طبقاً لتطورات انتشار الفيروس عالمياً، حيث إنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

ويسري هذا التعميم الصادر من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بشأن تطبيق الإجراءات الخاصة بالسفر على جميع موظفيها من شاغلي الوظائف وبمختلف أنواع العقود.