الأعلى للقضاء: إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف والدرجة الأولى

  • تاريخ النشر: الخميس، 08 يوليو 2021
مقالات ذات صلة
السعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
النصر مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى
الإعلان عن التشكيل الأفضل في خليجي 25

وافق المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس المكلف، خلال اجتماعه الخامس في دورته الرابعة أمس، عبر الاتصال المرئي، على بعض القرارات التي يُمكنك التعرّف عليها خلال السطور التالية

القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء

وافق المجلس خلال اجتماعه على ما يلي:

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

  • إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لعام 1443هــ.
  • إنشاء محكمتي تنفيذ في مدينة عرعر ومدينة الباحة بناءً على الدراسة المرفوعة من وزارة العدل.
  • تعديل النطاق المكاني لمحاكم التنفيذ.
  • معالجة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.
  • تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام لتشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر
  • توجيه (67) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.
  • إقرار حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى.
  • هذا بالإضافة إلى بحث المجلس لعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وإصدار القرارات اللازمة للإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

طلبات الترشيح للسلك القضائي إلكترونياً

يُذكر أن الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري في المملكة كان قد وجه سابقاً بإيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقياً والاكتفاء بتقديمها إلكترونياً، فيتم تقديم طلبات الترشيح للسلك القضائي  عبر البوابة الرقمية لديوان المظالم؛ تأتي هذه الخطوة لتحقيق بعض الفوائد، منها:

  • توفير عدد من الوسائل الرقمية المتعددة للمستفيدين كافة.
  • تسهيل إجراءات التقديم للسلك القضائي بشكلٍ إلكتروني مباشر دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض.

شروط تولي القضاء في المملكة العربية السعودية

وفقاً لنص نظام القضاء بالمملكة العربية السعودية يُشترط فيمن يولى القضاء ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نُص عليه شرعاً.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى مُعادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعدّه المجلس الأعلى للقضاء .
  • ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة، وذلك إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.
  • ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مُخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

بالإضافة إلى الشروط السابقة يُشترط فيمن يشغل درجة مُلازم قضائي  أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن "جيد" وبتقدير لا يقل عن "جيد جداً" في الفقه وأصوله. تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن ثبت عدم صلاحيته للقضاء خلال هذه المُدّة، يُصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه من السلك القضائي.

درجات السلك القضائي في المملكة العربية السعودية

وفقاً لنص نظام القضاء فإن درجات السلك القضائي بالمملكة هي:

  • قاضي (ج):

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

  • قاضي (ب):

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

  • قاضي (أ):

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

  • وكيل محكمة (ب):

يُشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 11 سنة على الأقل.

  • وكيل محكمة (أ):

يُشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 13 سنة على الأقل.

  • رئيس محكمة (ب):

يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 15 سنة على الأقل.

  • رئيس محكمة (أ):

يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 17 سنة على الأقل.

  • قاضي استئناف:

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 19 سنة على الأقل.

  • رئيس محكمة استئناف:

يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

ثم تأتي الدرجة الوظيفية الأخيرة وهي أعلى درجة في السلك القضائي والتي تتمثل في رئيس المحكمة العليا.