محمد بن راشد يصدر قانون لتعديل التعرفة المرورية

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 04 نوفمبر 2014
محمد بن راشد يصدر قانون لتعديل التعرفة المرورية

قام حاكم إمارة دبي، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإصدار قانون رقم 13 لسنة 2014، بشأن إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006، المتعلق بالتعرفة المرورية في الإمارة.

حيث استبدل القانون في المادة الأولى، مادته الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2006، وقد نصت على استيفاء "هيئة الطرق والمواصلات" من مالك المركبة التي تستخدم شبكة الطرق في إمارة دبي مروراً بأي من بوابات التعرفة المرورية (سالك) رسماً يسمى "رسم التعرفة المرورية"، سواء كانت هذه المركبة مسجلة في الإمارة أم لم تكن، ويتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الخصم من رصيد حساب المستخدم، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وقد نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أهمية استخدام مالك المركبة الرصيد المتوافر في بطاقة التعرفة المرورية «سالك»، خلال خمس سنوات من تاريخ آخر خصم للرصيد يتم عبر بوابات التعرفة المرورية، أو من تاريخ آخر تعبئة للحساب، وبخلاف ذلك فإنه يتم شطب المبلغ المتبقي في حساب المستخدم بعد مرور الفترة المحددة.

اقرأ أيضاً: إهداء مهرجان دبي للسيارات رحلات فارهة لزواره

تصادم 12 سيارة في السعودية بسبب تفادي كاميرات ساهر

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة