الإمارات تحظر العمل في الشوارع!

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 18 مايو 2016
الإمارات تحظر العمل في الشوارع!

حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة، العمل في الشوارع في الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر.

وجددت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الثاني عشر على التوالي حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا.

ساعات العمل

وأصدر صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، قرارا بشأن «تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة» والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم لاعمالهم في ساعات الظهيرة من اشهر الصيف، وفقا لما ذكرته صحيفة «الإمارات اليوم».

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لاكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الاربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.

ظروف التشغيل

وينص قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات على أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا.

وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدولا بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقا لأحكام القرار على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

الاستثناءات

وشدد على ضرورة توفير أصحاب المنشآت، الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وفيما يخص العمال، ألزمهم القرار بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات، ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل، بشرط أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون.

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة