محكمة العدل الدولية (ICJ)

  • بواسطة: بابونج تاريخ النشر: الأحد، 24 نوفمبر 2019 آخر تحديث: الأحد، 22 أغسطس 2021
محكمة العدل الدولية (ICJ)

تعد محكمة العدل الدولية من أهم المنظمات الدولية في العالم، على اعتبار أن هدفها الرئيسي حل الخلافات بين الدول ووضع حدَّ للحروب التي من شأنها أن تُودِي بحياة الآلاف وربما الملايين من البشر.

محكمة العدل الدولية.. تعريفها، تكوينها، أهدافها، طريقة عملها، كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة.

 

ما هي محكمة العدل الدولية؟ ومم تتكون؟

محكمة العدل الدولية؛ هي الساعد القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، أنشئت في عام 1945 لتسوية النزاعات القانونية التي تقدمها إليها الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي تعرضها عليها الفروع والوكالات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، يقع مقرها في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، تعتمد في عملها اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

مم تتكون محكمة العدل الدولية؟

حدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تكوين المحكمة وكيف يتم اختيار قضاتها وعلى أي أساس، حيث تتكون المحكمة من قضاة، قضاة متممون، جهاز إداري، وسنتناول مكوناتها بالتفصيل:

أولاً: قضاة محكمة العدل الدولية

  1. تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً، ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية، الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، كل هذا بغض النظر عن جنسيتهم، ولا يجوز أن يكون في المحكمة أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، وإذا كان في هيئة المحكمة قاضٍ من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكلٍّ من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً مؤقتاً يشترك في هذه الدعوى.
  2. يراعى في تأليف المحكمة بكاملها تمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم، هذه النظم القانونية هي: النظام الأنجلوساكسوني، النظام اللاتيني، النظام العربي الإسلامي، النظام الاشتراكي، النظام الآسيوي، النظام الأفريقي منذ عام 1966.
  3. تقوم الجمعية العامة ومجلس الأمن كلٌّ على انفراد بانتخاب أعضاء المحكمة، وذلك من خلال قائمة يعدها الأمين العام للأمم المتحدة تضم أسماء جميع الأشخاص الذين رشحتهم الحكومات في كل دولة (وذلك بالتشاور مع المحكمة العليا وكليات الحقوق والمعاهد والجمعيات الحقوقية في تلك الدولة)؛ مرتبةً حسب الحروف الأبجدية، يشترط لانتخاب القاضي أن ينال الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن، فإذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخابات؛ تُعقد بالطريقة ذاتها ثانيةً وحتى ثالثةً عند الضرورة، وإذا بقي مع ذلك منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن؛ تأليف مؤتمر مشترك يضم ستة أعضاء (تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم، ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين) ليختار بطريقة التصويت بالأكثرية المطلقة مرشحاً لكل منصب شاغر، وفي حال رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب، تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملءَ المناصب الشاغرة خلال مدة يحددها مجلس الأمن، وذلك باختيار الأعضاء الباقين من المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو مجلس الأمن، وإذا تساوت أصوات القضاة رُجِّح القاضي الأكبر سناً.
  4. يُنتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات، ويقوم الأمين العام بعد أول انتخاب بعمل قرعة لتحديد القضاة الذين تنتهي ولايتهم بعد ثلاث أو ست سنوات، وبعد ذلك تجرى كل ثلاث سنوات عملية تجديد ثلث أعضاء المحكمة حفظاً لاستمرار العمل في المحكمة، تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما، ويُلاحظ ارتباط هذا الموعد بموعد الانتخاب الدوري لثلث أعضاء المحكمة، وإذا حال عائق دون ممارسة الرئيس لصلاحياته قام بها نائب الرئيس، أما إذا حال عائق دون ممارسة الرئيس ونائبه لصلاحياتهما قام أكبر أعضاء المحكمة سناً ومن أقدمهم في العضوية بمهام الرئاسة بصفة قائم بالأعمال. لرئيس المحكمة مهام قضائية وإدارية، فهو يرأس اجتماعات المحكمة، وهو عضو أصيل في لجنة الصياغة، يوقع قرارات المحكمة، يشرف على الشؤون الإدارية، يمثل المحكمة أمام الآخرين.

حقوق القضاة

يتمتع قضاة محكمة العدل الدولية بالحقوق التالية:

  1. لا يجوز فصل عضو من المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوفٍ للشروط المطلوبة.
  2. يتمتع القضاة بالحق بإجازة سنوية وإجازات مرضية.
  3. يتمتع القاضي بحق التنحي عن أية دعوى لا يرى أن حكمه فيها سيكون منسجماً مع مسؤولياته في النزاهة والتجرد.

واجبات القضاة

يتوجب على قضاة محكم العدل الدولية القيام بما يلي:

  1. ممارسة أعمالهم باستقلال ونزاهة وتجرد.
  2. عدم تولي وظائف سياسية أو إدارية طيلة مدة عضويته.
  3. عدم الاشتراك في دعوى سبق أن كان محامياً فيها في المحاكم الداخلية أو الدولية.
  4. البقاء تحت تصرف المحكمة طيلة مدة العضوية لا ينفك عنها إلا خلال العطلة القضائية أو الإجازة.

ثانياً: قضاة متممون (مؤقتون)

يجوز للطرفين المتقاضيين أمام محكمة العدل الدولية تسمية قضاة من جنسيتي دولتيهما إذا كانتا غير ممثلتين في هيئة المحكمة، كما يجوز لأي طرف ثالث في الدعوى أن يسمي قاضياً مؤقتاً من جنسية دولته في حال عدم تمثيلها بين القضاة، تنتهي مهمة هؤلاء القضاة بانتهاء الدعوى، ويشتركون في إصدار الحكم فيها على قدم المساواة مع بقية الأعضاء الدائمين.

ثالثاً: كتابة الضبط (الجهاز الإداري)

يُلحق بالمحكمة، وهو مؤلف من رئيس كُتّاب ومعاون له يُنتخبان لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد من قبل المحكمة، أما بقية الموظفين الدائمين فتعينهم المحكمة بناءً على اقتراح رئيس الكُتّاب، هذا ويجوز للمحكمة في كل وقت أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة تختارها القيام بالتحقيق في المسألة، أو بإبداء الرأي في أمرٍ من الأمور من الناحية الفنية بصفتها خبيرة.

 

ميزانية محكمة العدل الدولية

تشكل ميزانية المحكمة جزءاً من ميزانية الأمم المتحدة (أي أنه لا يوجد ميزانية منفصلة للمحكمة عن ميزانية منظمة الأمم المتحدة)، أما نفقاتها فهي: الرواتب، التعويضات، نفقات الخدمات العامة والمتفرقة، ومواردها هي: فوائد المصارف، مبيعات منشوراتها، مهمة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في الميزانية، إعفاءات الضرائب التي تتمتع بها.

 

شروط التقاضي أمام محكمة العدل الدولية

  1. أن يكون كلٌّ من المدعي والمدعى عليه دولاً، وهذا يعني أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) أو الأشخاص الاعتباريين (الشركات) أو من أو على أشخاص القانون الدولي الآخرين، كما لا يحق للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية التقاضي أمام هذه المحكمة.
  2. أن تكون الدول المتقاضية كلها أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة - بحكم عضويتهم - أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة الدولية؛ (مجموعة النصوص القانونية التي تحدد طبيعة عمل محكمة العدل الدولية وإجراءاتها)، كما يمكن لأي دولة غير عضو في الأمم المتحدة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن، وقد حددت الجمعية العامة شروط الانضمام (بمناسبة انضمام سويسرا عام 1947، ولينشتاين عام 1950) بأنها: قبول أحكام نظام المحكمة الأساسي نفسه، القبول بمضمون الحكم الذي سيصدر عن المحكمة والتقيد به، مراجعة مجلس الأمن بشأنه عند الاقتضاء (المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة)، التعهد بتأدية نفقات المحاكمة التي تقرها الجمعية العمومية للدعوى.
  3. للدول التي ليست أعضاءً في الأمم المتحدة، ولا هي طرف في نظام المحكمة الأساسي أن تتقاضى كذلك أمام المحكمة بموجب شروط يحددها مجلس الأمن، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، مع ملاحظة أنه لا يجوز بحالٍ من الأحوال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة؛ (أي أن يكون المتقاضين يتمتعون بذات الحقوق أمام قضاة المحكمة من دون أي تمييز).
 

لمحكمة العدل الدولية عدة اختصاصات

1- الاختصاص القضائي للمحكمة

تشمل ولاية المحكمة بحسب نظامها الأساسي - تحديداً المواد من 34 حتى 38، (جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفةٍ خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات والاتفاقات المعمول بها).

كما لا يشترط أن يكون النزاع المطلوب إلى المحكمة الفصل فيه بحكمها نزاعاً من طبيعة قانونية، فللمحكمة اختصاص الفصل في الدعاوى ذات الطابع السياسي إذا ما رفعت إليها بالتطبيق لأحكام نظامها (كالقضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986 بتهمة دعم المعارضة حيث أدانت المحكمة الولايات المتحدة الأمريكية وطالبتها بعدم التدخل في شؤون نيكاراغوا، وبدفع تعويضات لحكومة نيكاراغوا فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من المحكمة)، وتعد القرارات التي تصدرها المحكمة مُلزمة للدول المتقاضية أمامها.

2- الاختصاص الاستشاري للمحكمة (الإفتائي)

أي إصدار آراء استشارية (فتاوى) في المسائل التي تحيلها إليها الهيئات المفوضة بمثل هذه الإحالة، وقد أشارت إلى هذا الاختصاص المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة بنصها على أنه:

  1. لأيٍّ من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية رأيها في أية مسألة قانونية.
  2. ولسائر فروع هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض عليها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

هذه الفتاوى مجرد آراء استشارية للجهاز الذي يطلبها له مطلق الحرية في الأخذ بها أو الإعراض عنها، لكن استقر العمل في عصبة الأمم وفي سائر الوكالات المتخصصة على احترام هذه الفتاوى وعلى الالتزام بها كما لو كانت ملزمة أصلاً، حتى أنه يمكن القول بأنها اكتسبت قوة أكبر من قوة الأحكام الملزمة. (نظرت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بقضية جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية، حيث أقرت المحكمة بأن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي).

وتلجأ المنظمات الدولية التي يحق لها طلب الآراء الاستشارية إلى طلب هذه الآراء إذا ما واجهت مشكلة في تفسير نص من النصوص الواردة في الاتفاقية المنشأة لها، كما قد تطلبها إذا ما صادف أحد أجهزتها مشكلة قانونية خلال مباشرته لوظائفه المنصوص عليها في الميثاق (مثال ذلك مجموعة فتاوى خاصة بشروط قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة عام 1948، وقبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة عام 1950).

كما يجوز طلب آراء استشارية من المحكمة كوسيلة غير مباشرة للطعن فيما تصدره المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أو المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية من أحكام، وذلك استناداً إلى نص المادتين 11 و 12 من نظاميهما الأساسي.

وتعتبر إجازة الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية هذه وسيلة لاستئناف أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، بحيث يمكن وصف محكمة العدل الدولية بمحكمة استئناف أو تمييز في مثل هذه القضايا، وبذلك تتكرس محكمة العدل الدولية باعتبارها مرجعية لاستئناف أحكام المحكمة الإدارية التابعة للأمم المتحدة.

3- الاختصاص الإداري للمحكمة

كالفصل في القضايا التأديبية بحق القضاة فيها، وانتخاب بعض أعضائها في حالة معينة، والبت في بعض الشؤون الإدارية المتعلقة بالمحكمة وديوانها، ومن الجدير الانتباه إلى أن اختصاص المحكمة كمجلس تأديبي لأعضائها، يشكل خروجاً عن القاعدة العامة، إذ تحاكم أفراداً هم (القضاة) بينما الأصل أنها تفصل بين دول، وهذا لم يحصل في تاريخ محكمة العدل الدولية بعد.

 

المصادر القانونية التي تستند إليها المحكمة للبت في المنازعات

بينت الفقرة الأولى من المادة 38 الواردة في الفصل الثاني من النظام الأساسي للمحكمة مصادر القانون الواجب على المحكمة تطبيقه بنصها على أن: (وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي)، وهي تطبق في هذا الشأن:

المصادر الأصلية للقانون الدولي، وهي:

  1. الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعداً معترفاً بها صراحةً من جانب الدول المتنازعة.
  2. الأعراف الدولية المرعية، وهي مجموعة القواعد القانونية الناشئة عن تواتر استعمالها والتزام الدول بها في علاقاتها المتبادلة.
  3. المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحدة.

المصادر الاحتياطية للقانون الدولي، وهي:

أحكام المحاكم الدولية وآراء الفقه الدولي (لمحكمة العدل الدولية وسلفها محكمة التحكيم الدولية الدائمة (ومحكمة التحكيم الدائمة محكمة دولية تأسست في عام 1899 في مدينة لاهاي الهولندية بغية تسوية المنازعات بين الدول)، وقد نصت الفقرة 2 من المادة 38 على أنه: (لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك).

مبادئ العدل والإنصاف:

وهي مجموعة المبادئ التي يوحي بها العقل وحكمة التشريع.

 

كيفية صدور أحكام محكمة العدل الدولية

تصدر أحكام المحكمة بالأغلبية المطلقة للقضاة الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه، ويجب أن توضح في الحكم (الأسباب التي بني عليها)، وأن يتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه، ولكلٍّ من القضاة إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص (المادة 57)، ويسمى هذا الرأي (فردياً) إذا اتفق القاضي مع الحكم في منطوقه مخالفاً له في أسبابه، ويسمى رأياً (مخالفاً) إذا خالف الحكم في منطوقه وأسبابه معاً.

أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة

تعد الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما التماس إعادة النظر فقد بينت المادة 61 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية شروطه بنصها على أنه:

  1. لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم إلا بسبب تكشف واقعه حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كلٌّ من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمالٍ منه.
  2. إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكمٍ من المحكمة تثبت فيه صراحةً وجود الواقعة الجديدة، وتبرز فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.
  3. يجوز للمحكمة العمل بحكمها الذي أصدرته قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
  4. يجب أن يُقدم التماس إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشُّف الواقعة الجديدة.
  5. لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
 

الأعضاء الحاليون لمحكمة العدل الدولية

تتكون محكمة العدل الدولية حالياً من القضاة التالية أسماءهم:

  1. الفرنسي روني أبراهام (Ronny Abraham)، رئيس المحكمة، بدأت ولايته منذ عام 2005 حتى عام 2018.
  2. الصومالي عبد القوي أحمد يوسف (Abdulqawi Ahmed Yusuf)، نائب رئيس المحكمة، بدأت ولايته منذ عام 2009 حتى عام 2018.
  3. الياباني هيساشي أوادا (Hisashi Owada)، بدأت ولايته منذ عام 2003 حتى عام 2021.
  4. السلوفاكي بيتر تومكا (Peter Tomka)، بدأت ولايته منذ عام 2003 حتى عام 2021.
  5. المغربي محمد بنونه (Mohamed Bennouna)، بدأت ولايته منذ عام 2006 حتى عام 2024.
  6. البرازيلي أنطونيو أوغستو كانسادو ترينداد (Antônio Augusto Cançado Trindade)، بدأت ولايته منذ عام 2009 حتى عام 2018.
  7. البريطاني كريستوفر غرينوود (Sir Christopher Greenwood)، بدأت ولايته منذ عام 2009 حتى عام 2018.
  8. الصيني شيويه هانشين (Xue Hanqin)، بدأت ولايته منذ عام 2010 حتى عام 2021.
  9. الأمريكي جوان إي. دونو (Joan E. Donoghue)، بدأت ولايته منذ عام 2010 حتى عام 2024.
  10. الإيطالي جيورجيو غاجا (Giorgio Gaja)، بدأت ولايته منذ عام 2012 حتى عام 2021.
  11. الأوغندية جوليا سيبوتيند (Julia Sebutinde)، بدأت ولايته منذ عام 2012 حتى عام 2021.
  12. الهندي دالفير بهانداري (Dalveer Bhandari)، بدأت ولايته منذ عام 2012 حتى عام 2018.
  13. الأسترالي جيمس كراوفورد (James Crawford)، بدأت ولايته منذ عام 2012 حتى عام 2024.
  14. الروسي كيريل جيفورجيان (Kirill Gevorgian)، بدأت ولايته منذ عام 2015 حتى عام 2024.
  15. الجامايكي باتريك ليبتون روبنسون (Patrick Lipton Robinson)، بدأت ولايته منذ عام 2015 حتى عام 2024.
 

العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي

تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على واجب جميع أعضاء الأمم المتحدة في الامتثال لقرارات المحكمة التي تشملهم، وإذا لم يمتثل الطرفان، يجوز عرض هذه المسألة أمام مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات الإنفاذ، وهناك مشاكل واضحة في هذا الأسلوب من الإنفاذ.

فإذا كان الحكم ضد أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أو حلفائه، يتم عندئذ استخدام أي قرار بشأن الإنفاذ، (وقد حدث ذلك - على سبيل المثال - بعد قضية نيكاراغوا، عندما أثارت نيكاراغوا مسألة عدم امتثال الولايات المتحدة لقرار المحكمة أمام مجلس الأمن).

علاوة على ذلك، إذا رفض مجلس الأمن إنفاذ حكم ضد أي دولة أخرى، لا توجد طريقة لإجبار الدولة على الامتثال. إضافة إلى ذلك، فإن الشكل الأكثر فعالية لاتخاذ إجراء لمجلس الأمن، وهو إجراء قسري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن تبريره إلا إذا كان السلام والأمن الدوليان في خطر، ولم يفعل مجلس الأمن ذلك حتى الآن.

فعلى سبيل المثال، قبلت الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ولاية المحكمة الإجبارية عند إنشائها في عام 1946، ولكن في عام 1986، بعد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من محكمة العدل الدولية بعد إصدار المحكمة قرارها لصالح نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (كما ذكرنا في فقرة سابقة).

في الختام.. تعد محكمة العدل الدولية جهازاً قضائياً مهماً يختص بالدول وليس بالأفراد، وعلى الرغم من أن هدفها تسوية المنازعات القضائية إلا أن تطبيق قراراتها يبقى رهينة موافقة الدول على هذا التطبيق، أو اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض تطبيق هذا القرار بقرار تحت الفصل السابع، الأمر الذي يخلق مشاكلاً أخرى حول احتمالية استخدام إحدى الدول الدائمة العضوية (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، روسيا، الصين) الفيتو لتعطيل القرار، وإذا صدر القرار هل سينفذ الفصل السابع (فرض عقوبات اقتصادية) على الدولة الرافضة لتطبيق هذا القرار؟ أم أن الأمر سيحتاج إلى قرار جديد؟

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة